السيد السيستاني

338

منهاج الصالحين

مسألة 1018 : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة . أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم مسألة 1019 : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس ، فلو خلف الميت أبويه وجدا لأب أو أم يستحب للأم أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه ، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال 2 - إرث الطبقة الثانية وهم الإخوة والأجداد ، ولا يرث أهل هذه الطبقة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين مسألة 1020 : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة ، وللأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة . وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 1021 : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم ، فللأخ من الأب واحدا